السيد محمد الحسيني الشيرازي
153
إيصال الطالب إلى المكاسب
الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم ، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار ، واما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فليس فيه الافساد المعاملة ، وعدم تملك الراهن ، فيحرم التصرف فيه لأنه اكل مال بالباطل ولا معصية من جهة العمل كما في القمار ، بل لو اخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد الّذي هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان ان المقامرة